العلامة الحلي

475

قواعد الأحكام

المستوعب اثنان وذلك ثلاثة ، وحصل للثاني مما في يد الثالث سهمان ، ومن المستوعب أربعة وذلك ستة . وعلى العول نجمع بين دعوى المستوعب والثاني على ما في يد الثالث ، فالمستوعب يدعيه أجمع ، والثاني يدعي نصفه ، فتضرب هذا بسهم وهذا بسهمين صار ثلاثة . ثم نجمع بين دعوى المستوعب والثالث على ما في يد الثاني ، فالثالث يدعي ربعه ، والمستوعب كله ، ومخرج الربع أربعة ، فنضرب هذا بسهم وهذا بأربعة فيصير ما في يده خمسة . ثم نجمع بين دعوى الثالث والثاني على ما في يد المستوعب ، فالثالث يدعي ربع ما في يده ، والثاني نصفه ، والنصف والربع من أربعة ، فيجعل ما في يده أربعة ، فانكسر حساب العين على الثلث والربع والخمس ، فاضرب ثلاثة في أربعة ، وخمسة في المرتفع تبلغ ستين ، ثم ثلاثة في ستين ، لأن في يد كل واحد الثلث ، تبلغ مائة وثمانين في يد كل واحد ستون ، فثلث ما في يد الثالث للثاني وهو عشرون ، وثلثاه أربعون للمستوعب ، وخمس ما في يد الثاني وهو اثنا عشر للثالث ، وأربعة أخماسه للمستوعب ، ثمانية وأربعون ونصف ما في يد المستوعب ، وهو ثلاثون للثاني ، وربعه خمسة عشر للثالث وبقي مما في يده خمسة عشر له ، فيكمل للمستوعب مائة وثلاثة ، وللثاني خمسون ، وللثالث سبعة وعشرون . ه‍ : لو كانت في يد أربعة ، فادعى أحدهم الكل ، والثاني الثلثين ، والثالث النصف ، والرابع الثلث ، فإن لم يكن بينة فلكل الربع الذي في يده بعد التحالف . ولو كانت يدهم خارجة ، فإن أقام أحدهم بينة حكم له . وإن أقام كل بينة خلص للمستوعب الثلث بغير مزاحم ، ويبقى التعارض بين بينة المستوعب والثاني في السدس ، فيقرع بينهما بعد تساوي البينتين عدالة وعددا . ثم يقع التعارض بين بينة المستوعب والثاني والثالث في السدس ، فيقرع بينهم فيه .